علي بن محمد ابن سعود الخزاعي

570

تخريج الدلالات السمعية

الباب العاشر في صاحب المواريث « 1 » وفيه فصلان الفصل الأول في صرف الميراث لبيت المال إذا عدمت العصبة في « الجواهر » لابن شأس : إذا عدمت العصوبة من جهة القرابة ، فالعصوبة لمعتق الميّت ، فإن لم يكن حيّا فلعصبات معتق المعتق إلى حيث تنتهي ، فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المال ، وهو أيضا عصوبة على المشهور ، ويستغرق إذا لم يكن وارث ، ويأخذ ما بقي من أصحاب الفروض إذا لم يكن للميت إلّا ذو فرض . قال الشيخ أبو عمر : فإن لم يكن عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ، ولا يرث ذوو الأرحام ولا يردّ على أهل السّهام . قال الأستاذ أبو بكر ، قال أصحابنا : هذا في زمان يكون الإمام فيه عدلا ، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورّث ذوو الأرحام ، وأن يردّ ما فضل على ذوي السّهام عليهم ، وقال أيضا : رأيت لابن القاسم في كتاب محمد ، قال : من مات ولا وارث له ، قال : يتصدّق بما ترك إلّا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فيدفع إليه . انتهى .

--> ( 1 ) علق في حاشية ط : لا معنى لذكر هذا المبحث لأنه لم يكن في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ( ويبدو من سائر التعليق أن كاتبه مناهض لرأي المالكية المعتمدين على رأي زيد بن ثابت ) .